السيد محمد الصدر
42
ما وراء الفقه
14 - الصورة السابعة : أبوان معا مع حاجب للأم وزوج . للأبوين السدسان بالفرض وللزوج النصف بالفرض والباقي يرد على الأب . « 1 » 15 - الصورة الثامنة : أبوان مع عدم الحاجب وزوج . للأم الثلث بالفرض وللزوج النصف بالفرض ويعطى الباقي للأب بالقرابة ويمكن أن نقول : إنه يأخذه بالفرض أيضا لأن له السدس مع الأم وهو هنا بمقدار الباقي . 16 - الصورة التاسعة : أبوان مع عدم الحاجب للأم وزوجة . للزوج الربع بالفرض وللأم الثلث بالفرض وللأب الباقي بالقرابة . أو نقول له السدس بالفرض ويرد عليه الباقي بالقرابة . والنتيجة عمليا واحدة . « 2 »
--> « 1 » هنا يعطى الأب الباقي بعد فرضي الأم والزوج . ومن الممكن القول إنه ليس له فرض بالذات وإنما يستحق الأبوان السدسين فرضا مع الأولاد لا بدونهم وأما احتمال رد الباقي إلى الأبوين مناصفة فيقاسمان النصف الباقي بعد فرض الزوج فهو بعيد فقهيا . « 2 » كما قلنا في التعليقة السابقة .